الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٨الجزء الخامس والعشرون - باب [31]: الأجل في السلف
المصنف
357
بالعروض إذا كانت تقع على شيء معروف مثل القطن بالحبّ، والحبّ بالقطن، والتمر بالقطن، والثّوب بالحبّ، ولو لم يسهم نقدا، ولا إلى أجل معروف، فقد قيل: إنه جائز وهو نقد ثابت، والسّلف عندي مثل السلف.
مسألة:
فإن سلفه إلى يوم من شهر سماه، وعلى أن يعطيه في ذلك اليوم؟ قال: أمّا شرط محلّ السّلف لا بد منه. وأمّا شرط القضاء في يوم معروف فهو عندي كشرط القضاء
من
قطعة معروفة.
مسألة:
وأما قوله: إلى عشرة أيام فنرى أنّه أجل إذا سمّى من شهر معروف، فالسّلف تام من غير حفظ نحفظه في قوله: إلى عشرة أيام.
وقيل: ما لم يكن إلى أجل، معروف وأقله ثلاثة أيام ففاسد، ولا تتامم فيه. وإذا وقع اسم السلف (1) فلا يكون تقدمة، ولا يكون إلا إلى أجل، وإلا فسد.
قال غيره:
ومعي أنه قيل في السلف بغير أجل: إنّه من طريق الربا.
وقيل: إنّه من طريق المنتقض.
مسألة:
وإذا قال المتسلّف بعد التقارر بالسلف: لا أجل له فعليه اليمين، وعلى
المسلف البيئة بالأجل.
(1)
(1) في أ «الاسم للسلف».