المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٩

358

المصنف

وقيل:

المتسلّف

هو المدعي، والقول قول المسلف.

المجلد الرابع عشر

وقيل: إنهما جميعًا يدعيان بالبيّنة، فإن عجزا حلفا.

مسألة:

أبو صفرة: إن أسلم إلى أجل الحصار أو الدياسة، أو إلى العطاء، أو إلى الرزق فهذا كلّه فاسد.

فإن أسلم أو باع إلى النيروز، أو إلى المهرجان، أو إلى الصيف، أو إلى الشّتاء؟ قال: هذا فاسد، فإن كان النيروز والمهرجان يُعرَف، فالسّلم إليه جائز. قلت: إلى قدوم الحاج إلى صوم النصارى؟

قال: هذا أيضًا لا يعرف؛ لأنّه يتقدّم ويتأخّر، فإن كان شيء من هذا يعرف كما تعرف الأهلة فالبيع جائز.

مسألة:

والسلف إلى الصيف كان الموصلي ينقضه. وأشياخنا يكرهونه، ولا يرون فيه نقضا، وكذلك القيظ والذرة، والبيع جائز.

فإن (1) صارا إلى الحاكم فإذا أمكن القيظ والصيف والذرة ودار المكوك (2).

مسألة:

من بعض الجوابات: إن أسلم إلى البذور فقال: إلى أن يدخل الطعام؟ قال (3): أرى أنه لا بأس بذلك.

(1) في أ «فإذا».

(2) جواب الشرط هنا غير مذكور، ولعل معناه: فذلك جائز. (باجو)

(3)

أ «فلا».