المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٠

الجزء الخامس والعشرون

المصنف

359

انتقى ما وجدته والى

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

ساج

باب [32]

ماع مركا الصين كان اول ما يجوز فيه السّلف

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک قاري اے

من جامع أبي صفرة: قلت: فما ترى في درع من حديد، بدرع أثقل منها؟

قال: لا بأس بها.

قال أبو سعيد: يعجبني قوله في هذا.

ومن الكتاب قلت: وكلّ شيء من الحديد مصنوع قد خرج من الوزن. قلت: فما ترى بنصل سيف بآخر أثقل منه ليس مع واحد منهما شيء؟

قال: لا بأس به.

وكذلك كل شيء من الحديد مصنوع؟

قال: لا بأس به.

قلت: وغير مصنوع بوزن أحدهما خفيف، ومع الخفيف دراهم أو طعام أو

شيء من العروض أو غيره؟

قال: لا بأس به.

مسألة:

قال أبو سعيد: معي؛ أنه من إجماع المسلمين أنّه لا يجوز السلف في الأصول،

ولو كان معروفًا.