المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦١

360

المصنف

مسألة:

المجلد الرابع عشر

في

السلف المعدوم والمجهول:

قال أبو سعيد: أما ما كان معدوما لا يدرك في حال فأخاف أن يكون من الربا؛ لأنّه غرر باطل. وأما ما يدرك ولا يكون معدوما أبدًا، وله وقت يعرف فيه

ويوجد، فلا يبين لي إلّا أنّه من طريق المنتقضات، وليس من طريق الغرر.

وأما الموجودات والمدركات في أيدي النّاس على الأبد إلّا أنّه يختلف وتدخله الجهالة فلا يعجبني أن يكون فاسدا من طريق الربا، ويعجبني) إن تتامموا عليه أن يتمّ إذا كان له صفة قد تعرف وتدرك إلّا أنه يختلف.

مسألة:

ومن سلف جرابًا أو شاة ببكرٍ إلى الحول؟ فمعي؛ أنّه إذا كان من سنّ معروفة إلى أجل، معروف، من صنف معروف، من الحيوان معروف، أنّه يختلف فيه، ويعجبني إذا كان معروفًا أن يجوز.

في

مسألة:

السلف في الرّطب، وكل ما له وقت يوجد ففيه اختلاف أبطله من أبطله، وأجازه من أجازه، إذا كان محلّه في وقته، وبه قال مالك والشافعي.

والسّلم في الشحم جائز؟

مسألة:

قال أبو سعيد: نعم إذا كان من صنف معروف من الأنعام بوزن معروف، إلى

(1) «أن يكون فاسدًا من طريق الربا، ويعجبني» ناقصة من أ.