الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٢الجزء الخامس والعشرون - باب [32]: ما يجوز فيه السّلف
المصنف
361
أجل، معروف، ولا بأس عندي إن لم يشترط من صنف من الشحم من شحم
الحوايا والغواشي، أو شحم الكلى؛ لأنّه كلّه
شحم.
ى
مسألة:
وجائز السلم في الجبن إذا كان من صنف معروف من الغنم،
الشافعي، وأصحاب الرأي.
مسألة:
وبه قال
الإشراف واختلفوا في الرؤوس والأكارع:
قال أبو سعيد: الرؤوس والأكارع مختلفة والسّلم لا يثبت في مختلف، فإن
اتفقا عليه فلا يكون حراما؛ إن شاء الله.
مسألة:
وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم في الذهب والجلود
والأدم.
قال أبو سعيد: أما الجلود والأدم فقد اختلف فيه فقيل: لا يجوز عددًا ويجوز وزنًا وتدخله الجهالة.
مسألة:
قال أبو سعيد رحمةالله: السّلم في البيض والجوز مختلف فيه إذا كان من بيض وجوز معروف بصفته، فقد أجيز لقربه من سائر المختلفات، ولأنه لا يباع إلا
عددًا
في الأغلب.
٨٬٤٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.