المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٢

الجزء الخامس والعشرون - باب [32]: ما يجوز فيه السّلف

المصنف

361

أجل، معروف، ولا بأس عندي إن لم يشترط من صنف من الشحم من شحم

الحوايا والغواشي، أو شحم الكلى؛ لأنّه كلّه

شحم.

ى

مسألة:

وجائز السلم في الجبن إذا كان من صنف معروف من الغنم،

الشافعي، وأصحاب الرأي.

مسألة:

وبه قال

الإشراف واختلفوا في الرؤوس والأكارع:

قال أبو سعيد: الرؤوس والأكارع مختلفة والسّلم لا يثبت في مختلف، فإن

اتفقا عليه فلا يكون حراما؛ إن شاء الله.

مسألة:

وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم في الذهب والجلود

والأدم.

قال أبو سعيد: أما الجلود والأدم فقد اختلف فيه فقيل: لا يجوز عددًا ويجوز وزنًا وتدخله الجهالة.

مسألة:

قال أبو سعيد رحمةالله: السّلم في البيض والجوز مختلف فيه إذا كان من بيض وجوز معروف بصفته، فقد أجيز لقربه من سائر المختلفات، ولأنه لا يباع إلا

عددًا

في الأغلب.