الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٣362
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
كان مالك يجيز السلم في اللؤلؤ إذا شرط شيئًا معلومًا، إن كان وزنًا فبوزن.
وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي: لا يجوز.
قال أبو سعيد: اللؤلؤ من المختلف فيه وهو أقرب اختلافًا.
مسألة:
كان مالك يقول: السّلم في آنية الزّجاج إذا كان بصفة معلومة فيه وفي
سائر الآنية.
مسألة:
قال أبو سعيد: هذا من المختلفات وبعض ذلك أقرب في الاختلاف من بعض، والأصل فيه ليس بحرام، وإن اختلف؛ لأنّه يعرف بالصفات، ولكن يختلف في معرفته، فمن هنالك إن أثبته مثبت على اختلافه لصحة معرفته مع المتبايعين لم نقل: إنّ ذلك باطل ولا حرام.
مسألة:
من جامع أبي صفرة: في السلم في الطعام بالحيوان أو بدراهم لا يعلم وزنه (1)؟ قال: بالحيوان جائز (2) استحسانًا، وفي الدراهم لا يجوز قياسًا.
قال أبو سعيد: السّلم تثبت فيه السُّنَّة، وفي الأثر أنه لا يكون إلّا معلومًا في
معلوم إلى معلوم.
(1) في أ «وزنهما».
(2) ناقصة من ب.