المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٤

الجزء الخامس والعشرون - باب [32]: ما يجوز فيه السّلف

المصنف

363

والدراهم والدنانير لا تكون معلومة إلّا بوزن.

وفي العدد اختلاف؛ لأنّ التعارف في البيوع إذا وقعت على الدنانير، فالإجماع فيها على الوزن إلّا ما خص من المواضع.

مسألة:

وأما العبيد والتّياب والدّوابّ وغيرها، فإنّه لا يمكن أن يعرف بالوزن، وإنّما

تُعرف بالألوان.

ويعجبني فيما يكال ويوزن أن لا يكون إلا بكيل أو وزن، فإن لم يفعلوا ذلك وأسلم إليه جزافًا معلومًا عندهما في العيان والإحاطة كان ذلك ثابتا؛ لأنه ليس من الدراهم والدنانير الذي لا يجوز فيهما، وإنما يجوز بهما،

ولأنهما نقد الجميع الأشياء غيرهما،

ولأن البيع بهما على غير صفة معروفة ثابت؛ وسائر الأشياء لا يكون البيع

به (1) إلا بصفة معروفة.

مسألة:

عن

أبي الحواري: في سلف الصوف والشعر بالحبّ فهو جائز.

مسألة:

وأخبرني رجل من المسلمين أنه سأل عبد المقتدر عن سلف السمك والطّير فقال: لا يجوز أن يتسلّف بطير في جوّ السّماء، ولا السمك في البحر. مسبّح: قد سمعنا أنّ ذلك يجوز في السمك، والطير معه مثل السمك.

قال

(1) ناقصة من أ.