المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٥

364

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

في السلف في بيض البط والنعام؟

قال: أكرهه؛ لأنه لا يكون في أيدي الناس أبدًا.

مسألة:

في بيضة نعام ببيضتين بط أو غيره نسيئة؟

أنه كله من وجه

بيض،

جه اختلافه

قال: لا يبين لي إجازة ذلك واختلاف البيض كاختلاف السمن واللحم.

ولا يجوز بيع سمن الغنم بسمن البقر نسيئة، وكذلك اللبن باللبن.

مسألة:

وحفظت عن عمر بن محمد بن موسى في سلف التياب: أنه إذا لم يكن بذرع رجل معروف فهو سلف ضعيف ونرى نقضه.

قال: وكذلك الوصفاء إذا لم يكن بشبر رجل معروف فهو نقض. وقال: وكذلك الأرضين إذا باع أذرعا من الأرض بذراع مجهول غير معروف

فهو نقض.

قال: وهذا كله من المجهول.

ومن غيره

وقد قيل: إنّ ذلك جائز، ويكون ذلك بذراع الحاكم أو العالم الذي إليه

الحكم في ذلك البلد، أو ذراع وسط إن لم يكن حكم في ذلك البلد.