الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٥364
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
في السلف في بيض البط والنعام؟
قال: أكرهه؛ لأنه لا يكون في أيدي الناس أبدًا.
مسألة:
في بيضة نعام ببيضتين بط أو غيره نسيئة؟
أنه كله من وجه
بيض،
جه اختلافه
قال: لا يبين لي إجازة ذلك واختلاف البيض كاختلاف السمن واللحم.
ولا يجوز بيع سمن الغنم بسمن البقر نسيئة، وكذلك اللبن باللبن.
مسألة:
وحفظت عن عمر بن محمد بن موسى في سلف التياب: أنه إذا لم يكن بذرع رجل معروف فهو سلف ضعيف ونرى نقضه.
قال: وكذلك الوصفاء إذا لم يكن بشبر رجل معروف فهو نقض. وقال: وكذلك الأرضين إذا باع أذرعا من الأرض بذراع مجهول غير معروف
فهو نقض.
قال: وهذا كله من المجهول.
ومن غيره
وقد قيل: إنّ ذلك جائز، ويكون ذلك بذراع الحاكم أو العالم الذي إليه
الحكم في ذلك البلد، أو ذراع وسط إن لم يكن حكم في ذلك البلد.
٨٬٤٥٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.