المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٣

372

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

فإن لم يزن الدراهم وسلفها، ثم طلب النّقض إذ لم يزنها بين يديه؟ فعن أبي عليّ أنّه إذا أشهد على نفسه ولم يزنها بين يديه فهو ضعيف، ولا أقدر على نقضه وإن صدقه فلا بأس.

في

السلف بدراهم بغير وزن؟

مسألة:

فإن كانت كسارة) لم يجز ذلك إلا بوزن، ولا يجوز جزافًا.

وإن كانت صحاحًا فقيل: يجوز بالعدد، وهو قول أبي عبد الله.

قال أبو الوليد: لا أدري.

وقيل: لا يجوز إلا بالوزن، وبه قال الشافعي.

وأما الكسارة (2) فلا نعلم فيها اختلافًا.

مسألة:

رجل عليه لرجل دراهم فاقتضاه به وطلب أن يسلفه دراهم أخر، فوزن له

در همين وهما مخلوطان؟

قال: اختلف في ذلك: فقيل: يجوز ذلك.

وقيل: لا يجوز، لأنه سلف غير معروف.

(1) في أ «الكسور».

(2) في أ «الكسور».