الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٤المصنف
الجزء الخامس والعشرون - باب [30]: في الدراهم في السلف
373
مسألة:
رجل سلف عشرة دراهم بجراب تمر)، فوزن له خمسة ولم يزن الخمسة
في الوقت؟
فقيل: لا يجوز، ولو بقي قيراط لم يدفعه حتى افترقا.
وقيل: إن دفع إليه قبل محلّ الأجل جاز، وإلا فسد.
وقيل: إن دفع إليه قبل محلّ الأجل بثلاثة أيام وإلّا بطل السلف.
وكذلك الحيوان وغيره من السلف.
وكذلك إذا كان في الدراهم درهم رديء ففيه هذه الأقاويل.
عن
عليك؟
مسألة:
الأزهر بن محمد بن جعفر: فإن شرط المتسلّف أنّ ما رُدَّ عَلَيَّ رددته
فليس عندي أنّ هذا ينقض السلف، وما ردّ عليه ولم يحل فأبدله فلا بأس.
وإن لم يبدله حتى يحلّ السّلف وكان لكلّ درهم شيء معروف فعندي السّلف ينتقض (2) كلّه.
أن
وعن أبي الحسن فإن كان الشّرط متصلا بصفقة السلف فهذا شرط أكرهه؛ لأنّ هذا الرّدّ تدخل فيه الجهالة، ولم أحفظ في هذا بعينه شيئًا.
(1) زيادة من م. (2) في أ ينقض».