المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٥

374

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

عن أبي زياد في المتسلّف إذا ردّ درهما رديئًا بعد الأجل؟

قال: إن صدقه انتقض السّلف، وإلّا فعليه اليمين ما يعلم أنّ هذا الدرهم من دراهمه، إلا أن يكون سلفه كلّ درهم منها بكذا فإنّه ينتقض درهم.

مسألة (1)

وإذا علم المتسلف أنّ السّلف فاسد أخبره، فإن صدقه وإلّا قال: الذي يسعني فيك أن أعطيك رأس مالك.

فإن رفع عليه إلى الحاكم أقرّ بالذي كان بينهما، فإذا حكم بذلك فإن أداه الحاكم من ماله إذا تمادى كان أحبّ إليّ.

فإن تنازعا في تفصيل الدراهم فالبينة على المسلف أنه سلفه كل درهم بكذا؛

لأنهما قد تقاررا على السّلف.

(1) في أ «ومن غيره».