المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٦

الجزء الخامس والعشرون

المصنف

375

انتقي ما وجد تد والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى ساج كالسالمية ما ركاب الفر في قبض

باب [36]

النا يجوز فيه

صلاح اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن سلف في نوع فله أخذ الأفضل من ذلك إذا طابت أنفسهما بذلك.

ومن سلف في ذُرَةٍ حمراء لم يأخذ بيضاء.

وإن سلف بيضاء جاز له أن يأخذ حمراء.

ومن

مسألة:

تسلّف بحنطة نقية، فدفع حنطة فيها شعير قليل أو كثير أو حبا خرسا

فلا يبرأ حتى يعطى مثل ما كان عليه السّلف.

وقيل بإجازته إذا رضي المسلف فذلك جائز لهما.

فإن

مسألة:

باع المسلف السلف على المتسلّف أو على غيره قبل قبضه، وتقاصصا

بالثّمن نخلا، فذلك فاسد وفي ردّ الغلة اختلاف.

مسألة:

فإن وكل في قبض سلف له على زيد فجائز ذلك.