الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٦الجزء الخامس والعشرون
المصنف
375
انتقي ما وجد تد والى
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى ساج كالسالمية ما ركاب الفر في قبض
باب [36]
النا يجوز فيه
صلاح اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن سلف في نوع فله أخذ الأفضل من ذلك إذا طابت أنفسهما بذلك.
ومن سلف في ذُرَةٍ حمراء لم يأخذ بيضاء.
وإن سلف بيضاء جاز له أن يأخذ حمراء.
ومن
مسألة:
تسلّف بحنطة نقية، فدفع حنطة فيها شعير قليل أو كثير أو حبا خرسا
فلا يبرأ حتى يعطى مثل ما كان عليه السّلف.
وقيل بإجازته إذا رضي المسلف فذلك جائز لهما.
فإن
مسألة:
باع المسلف السلف على المتسلّف أو على غيره قبل قبضه، وتقاصصا
بالثّمن نخلا، فذلك فاسد وفي ردّ الغلة اختلاف.
مسألة:
فإن وكل في قبض سلف له على زيد فجائز ذلك.
٨٬٤٦٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.