المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٧

376

المصنف

المجلد الرابع عشر

فإن قال له: ذلك الحبّ الذي عندك لي بعه، وابعث إلي بالثّمن فباعه وأتى

له بالثمن؟

فلا يجوز له ذلك، ولا يكون ذلك قبضا منه، وليس ذلك مثل الزكاة؛ لأنّ الزكاة له أن يأخذ عروضًا في بعض القول. وأمّا السّلم فلا أعلم في ذلك اختلافا في قول أصحابنا وإنما يكون له حبا.