الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٧376
المصنف
المجلد الرابع عشر
فإن قال له: ذلك الحبّ الذي عندك لي بعه، وابعث إلي بالثّمن فباعه وأتى
له بالثمن؟
فلا يجوز له ذلك، ولا يكون ذلك قبضا منه، وليس ذلك مثل الزكاة؛ لأنّ الزكاة له أن يأخذ عروضًا في بعض القول. وأمّا السّلم فلا أعلم في ذلك اختلافا في قول أصحابنا وإنما يكون له حبا.
٨٬٤٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.