الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٨الجزء الخامس والعشرون
المصنف
377
انتهى ما وجد تد والى
ارباب [37]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى سابع و ساله فى نقض السلف وفساده من
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
ماله
في المسلف يقبض أكثر من حقه، ثم قال للمتسلّف أنا معترف لك به، فقال: قد أبرأتك، أو قد جعلتك في حلّ على غير شرط، فعن بعض أنه جائز. وقال بعض حتى يقبضه.
مسألة:
يوجد عن أبي عبد الله أنّه لا يجوز أخذ العروض من رأس مال السّلف.
في
مسألة:
السلف إذا فسد؛ فلا يأخذ به عروضا ويأخذ بالدّراهم دنانير مدبرة لا غير.
وقيل: إن أخذ عروضا بدراهم فقد مضى ذلك، ولا يرجعون لمثله.
وقيل: إنّ ذلك جائز أن يأخذ به عروضا وذلك إذا فسد.
وقال من قال كل ذلك معناه واحد، فسد أو لم يفسد.
وقيل: إذا لم يفسد كان أهون إذا أراد أخذ رأس ماله من غير فساد جاز
له ذلك.
وإن كان من فساد لم يجز إلا رأس ماله فقط. والله أعلم.
٨٬٤٦٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.