المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٨

الجزء الخامس والعشرون

المصنف

377

انتهى ما وجد تد والى

ارباب [37]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى سابع و ساله فى نقض السلف وفساده من

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

ماله

في المسلف يقبض أكثر من حقه، ثم قال للمتسلّف أنا معترف لك به، فقال: قد أبرأتك، أو قد جعلتك في حلّ على غير شرط، فعن بعض أنه جائز. وقال بعض حتى يقبضه.

مسألة:

يوجد عن أبي عبد الله أنّه لا يجوز أخذ العروض من رأس مال السّلف.

في

مسألة:

السلف إذا فسد؛ فلا يأخذ به عروضا ويأخذ بالدّراهم دنانير مدبرة لا غير.

وقيل: إن أخذ عروضا بدراهم فقد مضى ذلك، ولا يرجعون لمثله.

وقيل: إنّ ذلك جائز أن يأخذ به عروضا وذلك إذا فسد.

وقال من قال كل ذلك معناه واحد، فسد أو لم يفسد.

وقيل: إذا لم يفسد كان أهون إذا أراد أخذ رأس ماله من غير فساد جاز

له ذلك.

وإن كان من فساد لم يجز إلا رأس ماله فقط. والله أعلم.