الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٩378
المصنف
المجلد الرابع عشر
رجل
مسألة:
تسلّف على خمسة أقفزة بدرهم، فأمكنه البعض، وطلب أن يحسب
عليه الباقي على ثلاثة أقفزة بدرهم، ويأخذ دراهم؟
فلا يجوز ذلك، ويشبه أن يكون بمنزلة الربا.
وإن سلفه بدراهم وضح فلم يمكنه؟
فقيل: إنّ له أن يأخذ دراهم حلال أو غلّة بالصرف، وبعض لا يجيزه.
قلت: فبغير زيادة؟
قال: عندي مختلف فيه أيضًا: فبعض: لا يجيز له أن يأخذ دون رأس ماله، ولا أفضل منه، ولا عروضا.
وبعض: يجيز له أن يأخذ برأس ماله ما شاء من العروض.
مسألة:
من جامع أبي صفرة، عن قتادة، عن ابن عمر، والحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، قالوا في رجل أسلف، فجاء الأجل وعنده بعضه؟
فلا نأخذ إلّا ما أسلف فيه أو دراهمه كلّها.
قال أبو سعيد: إذا انقضى فله أن يأخذ ما اتفقا عليه، وإن كان جملة
فكما (1) قالوا. وقيل (2): إذا (3) كان يخرج على التفضيل منه أنّه سلف عشرة بقفيز حنطة؛
(1) في أ «كما». (2) ناقصة من أ.
(3)
أ «إن».