المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٠

الجزء الخامس والعشرون - باب [37]: في نقض السّلف وفساده ورأس ماله

المصنف

379

أنّ له إن شاء أن يأخذ نصف القفيز ونصف العشرة؛ لأنّ هذا معروف في المعروف. والأوّل أكثر.

مسألة:

وجدت في بعض القول جواز مقاصصة السلف بالعروض؛ لأنهما سواء لا

زيادة فيهما.