الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٠الجزء الخامس والعشرون - باب [37]: في نقض السّلف وفساده ورأس ماله
المصنف
379
أنّ له إن شاء أن يأخذ نصف القفيز ونصف العشرة؛ لأنّ هذا معروف في المعروف. والأوّل أكثر.
مسألة:
وجدت في بعض القول جواز مقاصصة السلف بالعروض؛ لأنهما سواء لا
زيادة فيهما.
٨٬٤٦٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.