الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨١380
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتى ما وجدته والى
الباب [38]
الحم والله
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى ماع كلاب القس في
ل والزهن في ا
صلے ميں مبارک ان مسعود دين مبارک فارس الے
وإذا رهن الآمر عند المأمور، وتسلف له من عند غيره؟
فعن أبي الحواري: أنّ ذلك جائز.
مسألة:
وإن كان عند المسلف للمتسلّف وديعة؟
فقال: لا يسلمها حتى يعطيه سلفه، فالسّلف لا ينتقض؛ لأنّ هذا ليس برهن،
وعلى الذي عنده الأمانة ردّها.
فإن أعطاه بعض حقه، وبقي بعض، فوقع في يد المسلف للمتسلّف فأمسكه حتى يعطيه حقه فذلك جائز إذا خاف ظلمه.
مسألة:
شيء
وعن أبي عبد الله وعن رجل تسلّف من رجل دراهم، ثم أمر رجلًا أن يقبضها له، فلما أراد الوكيل أن يقبضها أبى المتسلّف أن يدفعها إليه إلّا أن يكون الحق له عليه؟
فقيل له: وأمّا السّلف فلا ينتقض وأمّا كفالة الوكيل بالسلف فضعيفة غير
ثابتة إذا لم يحضر الكفالة المكفول عليه بها.