الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٢المصنف
الجزء الخامس والعشرون - باب [38]: في الكفيل والرهن في السلف
381
مسألة:
والرهن والثقة في السّلف لا يجوز، وفي الكفيل اختلاف قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وللكفيل أخذ الرّهن فإن هلك عنده فقد استوفى.
تمام
مسألة:
قال أبو سعيد: إذا كان الرهن في السلف
قال غيره:
مع عقدته فسد الرّهن والسّلف.
وقيل: إذا أحلّ المتسلّف المسلف المرتهن، وأتم له فلا بأس، وإن كان بعد
عقدته ثبت السلف وانتقض الرهن.
قال غيره:
وقد قيل: إن الرّهن يفسد السّلف في وقت عقد السّلف وبعده إلى وقت محلّه. وإن كان الرّهن في السّلف بعد محله ثبت الرهن والسّلف.
قال غيره:
وإن كان الرهن قبل عقد السلف بطل الرهن وثبت السلف. وقيل: إذا كان الأساس على ذلك بطلا جميعًا.
مسألة:
وإذا انتقض الرّهن والسّلف فقد انتقض، الرّهن ولا يكون الرهن رهنا برأس
المال، ولكن يبعض.
٨٬٤٧٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.