المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٢

المصنف

الجزء الخامس والعشرون - باب [38]: في الكفيل والرهن في السلف

381

مسألة:

والرهن والثقة في السّلف لا يجوز، وفي الكفيل اختلاف قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وللكفيل أخذ الرّهن فإن هلك عنده فقد استوفى.

تمام

مسألة:

قال أبو سعيد: إذا كان الرهن في السلف

قال غيره:

مع عقدته فسد الرّهن والسّلف.

وقيل: إذا أحلّ المتسلّف المسلف المرتهن، وأتم له فلا بأس، وإن كان بعد

عقدته ثبت السلف وانتقض الرهن.

قال غيره:

وقد قيل: إن الرّهن يفسد السّلف في وقت عقد السّلف وبعده إلى وقت محلّه. وإن كان الرّهن في السّلف بعد محله ثبت الرهن والسّلف.

قال غيره:

وإن كان الرهن قبل عقد السلف بطل الرهن وثبت السلف. وقيل: إذا كان الأساس على ذلك بطلا جميعًا.

مسألة:

وإذا انتقض الرّهن والسّلف فقد انتقض، الرّهن ولا يكون الرهن رهنا برأس

المال، ولكن يبعض.