الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٣382
المصنف
انتهى ما وجدته والى
المجلد الرابع عشر
باب [39] الحروالا:
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ مانج كلاب الصين كارات في الأمر بالشلف
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم است
قال أبو معاوية: فيمن أراد أن يبرأ إذا سلف لغيره قال: يقول: أسلف لك، وليس علي أستأدي؟
فإن مات الرجل أو لم يمت فقد برئ إلّا أن يقول له: اشهد، فلم يشهد. كان ضامنًا حتى يؤدّيه إليه أو إلى ورثته أو يجمع بينهما، ثم قد برئ. ومن احتاج أن يتسلّف من دراهم يسلفها لغيره.
قال موسى: يشهد: أني قد أسلفت نفسي من دراهم فلان التي عندي كذا وكذا. وقال بشير: لا يجوز حتى يستأذنه.
مسألة:
ومن أمر رجلًا أن يتسلّف عليه بعشرة دراهم بشيء من العروض، فتسلّف المأمور لنفسه، وللأمر مختلطا بعقد واحد؟
ففي ثبوت السلف اختلاف في المسلف إذا مات.
مسألة:
وإذا أمره أن يتسلّف له من عند رجل بعينه لم يكن له إلّا أن يسلّمه إليه، أو
إلى ورثته.