المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٣

382

المصنف

انتهى ما وجدته والى

المجلد الرابع عشر

باب [39] الحروالا:

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ مانج كلاب الصين كارات في الأمر بالشلف

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم است

قال أبو معاوية: فيمن أراد أن يبرأ إذا سلف لغيره قال: يقول: أسلف لك، وليس علي أستأدي؟

فإن مات الرجل أو لم يمت فقد برئ إلّا أن يقول له: اشهد، فلم يشهد. كان ضامنًا حتى يؤدّيه إليه أو إلى ورثته أو يجمع بينهما، ثم قد برئ. ومن احتاج أن يتسلّف من دراهم يسلفها لغيره.

قال موسى: يشهد: أني قد أسلفت نفسي من دراهم فلان التي عندي كذا وكذا. وقال بشير: لا يجوز حتى يستأذنه.

مسألة:

ومن أمر رجلًا أن يتسلّف عليه بعشرة دراهم بشيء من العروض، فتسلّف المأمور لنفسه، وللأمر مختلطا بعقد واحد؟

ففي ثبوت السلف اختلاف في المسلف إذا مات.

مسألة:

وإذا أمره أن يتسلّف له من عند رجل بعينه لم يكن له إلّا أن يسلّمه إليه، أو

إلى ورثته.