المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٤

المصنف

383

الجزء الخامس والعشرون - باب [39]: في الأمر بالسلف

وإن لم يأمره بأحد بعينه، وصح الذي له السلف كان للذي عليه عندي الخيار إن شاء سلّمه إلى الذي تسلّف له، وإن شاء إلى الذي له السلف أو إلى ورثته، فإن أبرأه فأرجو أن يبرأ؛ لأنّ الضمان له هو على المتسلّف لمن

تسلّف منه.

مسألة:

فإن قال الرسول: أتسلّف لفلان ليس لي ولا عليّ؟

فإذا صح على المرسل الآمر؛ ثبت، ولم يكن عليه ضمان.

قلت: فإن أنكر؟

قال: فالسلف ثابت على ما أثبت عليه، إذا صح على ما انعقد عليه في إقرار

أو بينة.

قلت: فإن حلف، هل يلحق الرسول بشيء؟

قال: معي؛ قبض لغيره.

أنه لا يلحقه بشيء من السلف ولا برأس مال السلف؛ لأنه

مسألة:

جواب لأبي الحواري: فإذا قال الرسول للمرسل إليه: أرسلني فلان إليك أن

تسلفه كذا (1)؟

كان اسم السلف على المرسل.

وإن قال: أن تسلفني له كان على الرسول.

وكذلك القرض.

(1) زيادة من أ.