المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٠

الجزء الخامس والعشرون - باب [41]: التولية والحوالة في السلف

من

المصنف

محله وبعد

389

سواء؛

المنتقضات، ويعجبني أن تكون المتاممة فيه قبل محله لأنه مضمون، ولا يجوز بيع المضمونات ولكن إن تتامما عليه بعد القبض، لم يبن لي أن يكون فاسدا.

قلت: فإن لم يتتامموا عليه بعد محلّ السّلف وتقابضوا بغير متاممة، ومضوا على ذلك وماتوا.

وقال: يعجبني أن يكون إذا لم يوافقوا في ذلك محرّمًا أن يسعهم ما لم يتناقضوا. قلت: فإن أبصروا الوجه بعد استهلاكه أعليهم متاممة؟

قال: يعجبني لهم المتاممة.

مسألة:

ولا يجوز في السلف قبل محله الحوالة والتولية.

ومن غيره:

قال:

نعم، وقد قيل: لا يجوز فيه التولية ولا الحوالة، حتى يقبض.

وقيل حتى يحلّ.

وقيل: تجوز فيه التولية من المتسلّف، ولا تجوز من المسلّف (1).

عن أبي الحسن بن أحمد عرفت أنّه لا يجوز فيه التولية والحوالة إلا بعد

محله، فهذا الذي نعتمده ونأخذ به.

(1) «ولا تجوز من

المسلّف» زيادة من