الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩١المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
دوالها ولعراقي
باب [42]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر وال
ماع كلا الف في القياض في الأصول وغيرها
كتاب
صالح ابن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس
رجلًا قايض رجلًا بقطعة على أن يقعش عنه فَسْلًا فيها، ويدفن عنه ساقية؟ قال: القياض جائز وليس لأحدهما نقض والشّرط تام بالقعش، والدفن للساقية، فإن ادّعى أحدهما أنّه مثنويّة وأراد النقض لم يكن له ذلك وكان الشرط
ما مضى
(1)
مسألة (2).
وإذا أدرك أحد المتقايضين فله أن يرجع ويأخذ ماله من يد الآخر بعينه.
6
قلت: فإن كان قد زال من يد الآخر أيأخذ ماله من حيث أدركه ويرجع
الآخرون بعضهم على بعض؟
قال:
نعم.
(1) في أ «ماضي».
(2) زيادة من أ.
٨٬٤٧٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.