الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٢الجزء الخامس والعشرون
المصنف
391
انتهى ما وجدتر و الى
زوال اولعمرانية
باب [43]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى في بيع المشاع وشرائه في الأصول وغيرها
صالح بن مبارک ان شيمي دان مبارک فارت اے
رجلان ورثا ميرانا غائبًا لا يدرون ما هو فباع أحدهما للآخر أو وهب له؟ قال: البيع لا يصح ولا بأس بالهبة، وكذلك إن صالح الورثة الزوجة في ميراثها. قال: لا يصلح ذلك حتّى يعلموها حقها.
فإن وهبته لهم فلا بأس.
مسألة:
في ورثة قسموا مالًا وأكلوه حتى ماتت امرأة منهم. وقيل: إنها كانت تحرم
على الورثة.
(1)
فنقول: إذا قسم المال والمرأة حيّة في عُمان حيث يبلغها الخبر، وتصل إليها المعرفة لقسمة المال، فالقوم أولى بما في أيديهم، ولا بأس بالشراء من ذلك المال والأكل منه حتى يصح بالبينة العادلة أنّ المرأة كانت
تطلب (2)
راثها منه.
ميرا
(1) في أ «والامرأة».
(2) «كانت تطلب» ناقصة من أ.
٨٬٤٨٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.