الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٣392
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
في الشريك يبيع جميع المال حصته وعليه حصة غيره.
فقيل: إنّه يثبت عليه بيع حصته.
وقيل: لا يثبت عليه بيع حصته؛ لأن صفقة البيع مشتركة بما يجوز وما لا يجوز. وإن كانت الشركة لليتيم، وكان بيعه أصلح لليتيم، وكان بما يجوز بيعه ثبت البيع لليتيم، وكان عليه الثّمن، وثبت حصة البائع للمال جميعًا.
مسألة:
في المشتري من أحد الشريكين البائع يبرأ أم لا؟
جميع
المال إذا أتم شريكه فسلّم الثّمن إلى
فإن كان يعلم لهذا الشريك فيها نصيبا، ولم يأمره أن يسلم نصيبه من الثّمن
إلى شريكه، فهو ضامن لحصة شريكه
قال المصنف: لها زيادة وشرح وقع في باب الشركة في التجارة.
مسألة:
أبو الحسن فيمن يشتري نصف دابّة فذلك جائز.
وقيل: لا يجوز لأنه لا يبلغ إلى أخذ حصته إلا بعد ذبحها وذلك فيه ضرر.
مسألة:
في من يبيع حصته من بزّة أو دينار أو شيء من الفضة أو الذهب بدراهم
أو دنانير؟