الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٧396
المصنف
مسألة:
المجلد الرابع عشر
الرهن رهنان:
رهن يشترط في أصل البيع، فلا يلزم الحق إلّا بثبوت الرهن المشترط. ورهن تَطَوَّعَ به الراهن بعد ثبوت الحق عليه.
فالرهن المشترط به أوقع البيع على معروف ومسمّى.
ورهن التطوّع أن يكون في ذمة الرّجل مال فيتبرّع برهن يجعله في يد ربّ المال من غير أن يجب عليه ذلك، وفي صحته اختلاف (1).
مسألة:
أبو قحطان فليس للمرتهن من الرهن إذا كان في قبضه إلا أن يحبسه بحقه، ولا عليه منه إذا كان في يده إلّا، حفظه، وإن كان ملكه للراهن، وإن كان محتسبا في يد الراهن، وليس للراهن.
وإن كان الرهن ملكًا له (2)، أو في يد المرتهن أن يحدث فيه حدثًا من بيع ولا هبة ولا صدقة، وذلك باطل.
وإن مات المرتهن فورثته يقومون مقامه، وكذلك إن مات الراهن فورثته يقومون مقامه، وليس لواحد من ورثة المرهن أن يفكّ بعض نصيبه من الميراث بعد إجماعهم (3) على أخذه بفكاكه كله.
(1) عرض هذه المسألة مختلف عن منهج الكتاب، من حيث التقسيم والتبويب، خلافًا للنمط السائد
في معظم الكتاب. (باجو)
(2) ناقصة من أ. (3) في أ «اجتماعهم».