الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٨المصنف
الجزء الخامس والعشرون - باب [44]: في الرّهن وقبضه وفيما يجوز
397
مسألة:
ومن ارتهن رهنا لم يقبضه مثل دار أو غيره، أو نخل إن رجع المرتهن يطلب فسخ الرهن فلا أرى له ذلك.
في
ومن سمّى رهنا لم يقبضه هل يكون له دون الغرماء؟
فهو له حتى يعجز المال عن حقوق الغرماء. والله أعلم.
مسألة:
وفي الرّهن في حياة المرتهن فلا يشرع فيه الغرماء إذا كان مقبوضا، ولا نعلم
ذلك اختلافا.
وكذلك بعد موت المرتهن لا يشرع فيه الغرماء، وأحسب أنّ فيه اختلافًا.
مسألة:
وفيمن مات وعليه مائة ألف لعشرة أنفس كل رجل له عشرة آلاف، وكان أحدهم قد أخذ منه خاتما رهنا عن مائة درهم فإنّه يرد الخاتم أو مثله أو ثمنه إن كان تلف، ثم هو أحد الغرماء، فإن لم يترك إلّا الختام فهو له بأنه في يده. وقال بعض: هو أحق به من غيره.
مسألة:
الوجه في شرط الرّهن أن يقول (1): قد ارتهنت منك نخلة فلانة بكذا وكذا، وأنا وكيلك فيه في حياتك، جائز الأمر فيه، أقوم فيه مقامك، ووصيك فيه بعد
وفاتك إلى وقت كذا، فعند ذلك يجوز له بيعه.
(1) في أ «تقول».