الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٠الجزء الخامس والعشرون - باب [44]: في الرّهن وقبضه وفيما يجوز
399
مسألة:
ومن ارتهن رهنا فوجد به عيبا كان له (1) ردّه على صاحبه، وعلى الرّاهن
تسليم البدل منه أو يكون وفاء بحقه.
مسألة:
أبو سعيد: فيمن أراد أن يشتري سلعة من رجل فلم يبايعه حتى أرهن عنده (2) في يده شيئًا من الأصول قبل قبض السّلعة بالشّراء؟
قال: معي؛ أنه إذا كان قبض الرهن قبل عقد البيع فالرهن باطل. والرهن ثابت بعد عقد (3) البيع، ولو لم يقبض المشتري ما اشترى.
(1) ناقصة
من
?
أ.
(2) ناقصة
من
(3) في أ «بعقد».
٨٬٤٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.