المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٠

الجزء الخامس والعشرون - باب [44]: في الرّهن وقبضه وفيما يجوز

399

مسألة:

ومن ارتهن رهنا فوجد به عيبا كان له (1) ردّه على صاحبه، وعلى الرّاهن

تسليم البدل منه أو يكون وفاء بحقه.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن أراد أن يشتري سلعة من رجل فلم يبايعه حتى أرهن عنده (2) في يده شيئًا من الأصول قبل قبض السّلعة بالشّراء؟

قال: معي؛ أنه إذا كان قبض الرهن قبل عقد البيع فالرهن باطل. والرهن ثابت بعد عقد (3) البيع، ولو لم يقبض المشتري ما اشترى.

(1) ناقصة

من

?

أ.

(2) ناقصة

من

(3) في أ «بعقد».