المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠١

400

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

ذو الاولعمرانية

باب [45]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ

في رهن الأصول والزراعة والثّمار

صلح ابن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

والدار والأرض إذا كانت رهنا فأهلها يأخذون غلتها، وهي مقبوضة. وإذا كانت الثّمرة غير مدركة فجائز رهنها وقبضها ومن أرهن دارًا وأهلها فيها فلا يجوز الرهن إلّا مقبوضا.

مسألة:

فيمن أرهن دارًا، أو عقارًا فلا تثبت إلّا بقبض أو بإقرار في الحكم.

وقيل: لا رهن في الأصول؛ لأنّه ليس بقبض، ولا يقدر على قبضه. وأحسب أنّ بعضا يقول: إن عقد الرّهن مع تسليمه من الراهن قبض، كما هو في المبيع قبض.

وقيل: فما قبضه في قول من يجيزه؟

قال الحوز، له وإخراج عامله وإدخاله في عمله، أو يقبضه له وكيل مما يكون إحرازا في العطية. وكل ما (1) كان إحرازا فيها فهو قبض يثبت به الرهن.

(1)

ب «وكما».