المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٢

المصنف

الجزء الخامس والعشرون - باب [45]: في رهن الأصول والزراعة والثّمار

مسألة:

401

فيمن وثق نخلة في يد رجل من بستانه ولم يسم بعينها بحق، فلمّا حلّ الأجل اختلفا في النّخل، قال: يعطيه ما شاء ويباع، فإن عجز فهو عليه.

قال غيره:

ذلك معنا رهن لا يثبت والدين في ذمته وعليه.

مسألة:

وإذا كان الرهن أرضا فليس للمرتهن أن يزرعها، وإن زرعها كان الزرع

تبعا للرهن.

وقيل أيضًا: مما يجب بسبب الأجرة، وإن زرع الوكيل الأرض التي هي يده ثقة بحق غيره فلا يجوز، والزرع تبع للأرض.

في

وقيل: يحسب بسبب الأجرة.

مسألة:

فيمن أرهن خضرة من بقل، أو قثاء، أو زرع، أو ذرة، والمرتهن العامل والقائم؟ فعن موسى بن علي فليس نرى في الخضرة والحيوان رهنا، والغرماء فيه شركاء، إذا لم يكن للمطلوب وفاء، وليس قبض الزراعة والحيوان بشيء إلا أن يكون له مال، فذو الرّهن أولى برهنه من غيره.

مسألة:

في رهن الزّرع، وأمّا الزّرع إذا قبض لم يشرعوا فيه.

قال أبو الحواري هم في الزّرع شرع واحد ما لم يقبضه المرتهن.