المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٣

402

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

في المرتهن ضاحيةً يرهنها في يد غيره، وزَرَعَهَا المرتهن الثاني؟

فالزراعة تبع للأرض، وهي للرّاهن ترفع من الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه وعليه غرمه» (1).

مسألة:

وإذا كان المال ممنوعا من ربّه، لم يجز رهنه ولا بيعه، ورهنه فاسد،

وبيعه منتقض.

مسألة:

ومن أرهن مالا في قرية غير قريته، وأشهد شهودا، والشهود لا يعرفون المال، ولا وقفوا عليه فجائز ذلك إذا أقرّ بمعرفة الرّهن وحداه في موضعه

وسَمَّيَا حدوده.

وإن لم يسمّيًا حدوده، ثم اختلفا انتقض.

مسألة:

ومن ارتهن دارًا وأشهد أنه قد أحرزها من صاحبها، فأرجو أنه إن لم يأخذ

الأجرة لم يكن قبضًا.

(1) أخرجه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة.

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب البيوع، وأما حديث ابن أبي ذئب ـ حديث: 2258.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الرهن باب الرهن غير مضمون - حديث: 10499.