المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٤

المصنف

الجزء الخامس والعشرون - باب [45]: في رهن الأصول والزراعة والثّمار

403

مسألة:

فيمن أرهن ثمرة مدركة أو غير مدركة من زرع أو نخل؟

قال أبو الوليد: أرى إن كانت مدركة أنّ ذلك جائز، يعزل المرتهن منها صاحبها ويقبضها، وإن كانت غير مدركة فإنّه يجوز أيضا أن يحرز النخل ويقبضها (1)، وقال ذلك أبو عبد الله.

6

مسألة:

وفي موضع في الرّهن في الخضرة أنّه لا يثبت؛ لأنه لا يقدر على إحرازه في الوقت، ولأنها غرر لا يثبت فيها البيع، وإن كان مدركًا ثبت فيها إذا قبض. قال: وشجر القطن إذا لم يكن مدركًا فهو مثل الخضرة، وإدراكه أن يصير بسره بحد المدرك الذي إن يبست لم يفسد.

ولو يبست الشجرة لم يفسد. والله أعلم.

مسألة:

في رهن الماء إذا كان من بادة معلومة، لا أرى جواز ذلك إلا في رهن

مقبوض محروز.

مسألة:

وكان أبو علي موسى بن جيفر يقول بجواز الرهن في الأصول.

(1) إلى هنا تنقطع نسخة ب وباقي المخطوط مخروم.