الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٤المصنف
الجزء الخامس والعشرون - باب [45]: في رهن الأصول والزراعة والثّمار
403
مسألة:
فيمن أرهن ثمرة مدركة أو غير مدركة من زرع أو نخل؟
قال أبو الوليد: أرى إن كانت مدركة أنّ ذلك جائز، يعزل المرتهن منها صاحبها ويقبضها، وإن كانت غير مدركة فإنّه يجوز أيضا أن يحرز النخل ويقبضها (1)، وقال ذلك أبو عبد الله.
6
مسألة:
وفي موضع في الرّهن في الخضرة أنّه لا يثبت؛ لأنه لا يقدر على إحرازه في الوقت، ولأنها غرر لا يثبت فيها البيع، وإن كان مدركًا ثبت فيها إذا قبض. قال: وشجر القطن إذا لم يكن مدركًا فهو مثل الخضرة، وإدراكه أن يصير بسره بحد المدرك الذي إن يبست لم يفسد.
ولو يبست الشجرة لم يفسد. والله أعلم.
مسألة:
في رهن الماء إذا كان من بادة معلومة، لا أرى جواز ذلك إلا في رهن
مقبوض محروز.
مسألة:
وكان أبو علي موسى بن جيفر يقول بجواز الرهن في الأصول.
(1) إلى هنا تنقطع نسخة ب وباقي المخطوط مخروم.