الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٥404
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
في رهن الدار أنه لا يصح فيه قبض إلا أن يفرغها له، ثم يدخلها أو يقف
على بابها ويشهد بالقبض.
وقيل: ولو فرغها ولم يقف على بابها أو يدخلها ويشهد بالقبض لم يصح. وقيل: حتى يسكنها أو يأجرها أو يقرّ المرتهن بالقبض، أو يدعي القبض بحضرة المرتهن ثم لا يغير، وهذا في الحكم.
وأما فيما بينه وبين الله حتى يقبض أو يسكن، أو يؤجر أو يعمل أو يوكل. قال: وأصحابنا كانوا يرون أنّه إذا أشهد على ارتهانها وقبضها ولو كان أهلها فيها رأوه رهنًا.
مسألة:
ومن ارتهن قطعة أرض فله منع الراهن من زراعتها، فإن زرعها وطلب المرتهن الثّمن فإنها تقبض ويضع على يد ثقة حتّى يحل الأجل فيقبضها المرتهن
من حقه.
وإن ضاعت الثّمرة فقال: أحسب أنها من مال المرتهن؛ لأنّه حبسها؟ قال أبو الحواري: تقوم الثّمرة والقطعة ثم ينقص من الحق بقدر ما نقص
من الرهن.
٨٬٤٩٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.