الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٦الجزء الخامس والعشرون
المصنف
405
انتقى ما وجدته والى
بدو الاولعمرانية
باب [46]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى
سانج وكتاب
في رهن الحيوان وفي غلة الرّهن ونفقته
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
الجامع: قال من قال: لا يجوز الرّهن في الحيوان، قول سليمان؛ لأنّه
يجيء ويذهب.
وقال من قال: وكذلك الزرع.
الشيخ أبو محمد والأكثر من أصحابنا لا يجيزون رهن العبيد وغيرهم من
سائر الحيوان.
وقال بعضهم: وهم الأقل بجواز ذلك.
وقول من أجازه أقوى في ثبوت الحجّة عليه. والله أعلم.
مسألة:
ولمولى الأمة المرهونة أن يقع عليها.
وقيل: للمرتهن منع الرّاهن من وطء أمته المرهونة.
مسألة:
الضياء ومن رهن جاريته، فليس له أن يطأها، فإن وطئ لم يطأ حراما، ولكنه
تعد منه.
٨٬٤٩٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.