المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٦

الجزء الخامس والعشرون

المصنف

405

انتقى ما وجدته والى

بدو الاولعمرانية

باب [46]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى

سانج وكتاب

في رهن الحيوان وفي غلة الرّهن ونفقته

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

الجامع: قال من قال: لا يجوز الرّهن في الحيوان، قول سليمان؛ لأنّه

يجيء ويذهب.

وقال من قال: وكذلك الزرع.

الشيخ أبو محمد والأكثر من أصحابنا لا يجيزون رهن العبيد وغيرهم من

سائر الحيوان.

وقال بعضهم: وهم الأقل بجواز ذلك.

وقول من أجازه أقوى في ثبوت الحجّة عليه. والله أعلم.

مسألة:

ولمولى الأمة المرهونة أن يقع عليها.

وقيل: للمرتهن منع الرّاهن من وطء أمته المرهونة.

مسألة:

الضياء ومن رهن جاريته، فليس له أن يطأها، فإن وطئ لم يطأ حراما، ولكنه

تعد منه.