المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٧

406

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

فإن رهنه جارية فوطئها ففيه عقرها يحسبه من حقه، وهو نصف عشر ثمنها لكلّ مضجع وطئها فيه، وأولاده منها مماليك للراهن. والله أعلم.

مسألة:

فيمن يرهن عبده فيموت أو يأبق، فللرّجل حقه، وكذلك إن عجز المال

شاركه الغرماء في العبد.

مسألة:

وإذا أرهن شاة فنتجت، فالنتاج للراهن.

وكذلك لبن الشّاة وسمنها وما جاء منها للرّاهن وإن أخذه المرتهن حسبه

من حقه.

وقد قيل: غلة الرهن من الرّهن. فإن كان الحق آجلا فإن تلك الغلة ترفع

وتحسب من

الحق، وهي

لصاحبه.

ونفقة الرهن على الرّاهن في قول الشافعي ومالك، وكذلك قالوا في علف

الدواب لأنه على الراهن.

مسألة:

وإذا احتاج الرّهن إلى دواء فهو على الراهن كالنفقة.

مسألة:

وإذا قال: إذا جاء وقت كذا فهو لك بكذا، أو إذا أمطرت السماء فهو لك بكذا من الثّمن أو جاء رأس الشهر فقد بعتك عندي بكذا من الثّمن؟