المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٨

المصنف

الجزء الخامس والعشرون - باب [46]: في رهن الحيوان وفي غلّة الرّهن ونفقته

407

فالبيع متى وقع على هذا الشرط، ونحوه من الشّروط؛ لم يَجُز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «له غنمه وعليه غرمه يعني والله أعلم له زيادته وعليه نقصانه، والهاء راجعة إلى الرّاهن نفسه، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ لصاحبه زيادة الرهن، وعليه غرامة الرّهن.