المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٩

408

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [47]

الحر والا

سابع محركات المصنيف وكالة في استعمال الزهن

استمعين

صلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

ومن أمره صاحب الرهن أن يلبسه أو يعيره؟

قال: لا يلبس ولا يعيره.

قال أبو عبد الله: لا بأس بذلك.

قيل: فإن أذن له فلبسه؟

قال: ضمنه.

قال محمد بن محبوب ليس عليه، ضمان وحقه على الراهن، وليس عليه بينة أنه هلك وعليه يمين، وإن لبسه أو أعاره فانخرق لم ينقص ذلك

من

حقه شيء

مسألة:

وقد اختلفوا في إطلاق إجازة الاستعمال للرّهن برأي المرتهن فقيل: لا يجوز لأنّ الغريم لا يجوز حلّه لغريمه إلّا أن تكون بينهما خلطة. وقيل: يجوز ذلك لأنه أذن له على علم منه، وليس بمجبور.

قلت: فإن تلف بعد أن استعمله، هل يكون بما فيه؟

(1) كذا، ولعل صوابها: «شيئًا».