الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٩408
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [47]
الحر والا
سابع محركات المصنيف وكالة في استعمال الزهن
استمعين
صلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس
ومن أمره صاحب الرهن أن يلبسه أو يعيره؟
قال: لا يلبس ولا يعيره.
قال أبو عبد الله: لا بأس بذلك.
قيل: فإن أذن له فلبسه؟
قال: ضمنه.
قال محمد بن محبوب ليس عليه، ضمان وحقه على الراهن، وليس عليه بينة أنه هلك وعليه يمين، وإن لبسه أو أعاره فانخرق لم ينقص ذلك
من
حقه شيء
مسألة:
وقد اختلفوا في إطلاق إجازة الاستعمال للرّهن برأي المرتهن فقيل: لا يجوز لأنّ الغريم لا يجوز حلّه لغريمه إلّا أن تكون بينهما خلطة. وقيل: يجوز ذلك لأنه أذن له على علم منه، وليس بمجبور.
قلت: فإن تلف بعد أن استعمله، هل يكون بما فيه؟
(1) كذا، ولعل صوابها: «شيئًا».
٨٬٤٩٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.