المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤١٠

المصنف

الجزء الخامس والعشرون - باب [47]: في استعمال الرّهن

قال: هكذا عندي.

409

قلت: فهل عليه أجرة على قول من لا يجيز؟

قال: هكذا عندي، وعلى القول الآخر: لا يثبت عليه أجرة.

مسألة:

فيمن أرهن مع رجل ثوبًا فأذن له في لباسه فانخرق أو ضاع، وكذلك الدراهم إذا أذن له المرهن أو المستودع فلا ضمان عليه ـ وفي نسخة) في القرض منها. فإن أذن له المرهن والمستودع فلا ضمان عليه، ولا يذهب من حقه شيء.

مسألة:

وإذا استعمل الرهن المرتهن لم يسعه ذلك، وليس عليه أجرة فيما استعمله، إلا أن يتلف الرهن. الدليل على ذلك صحة منع المرتهن من الانتفاع بالرهن، قوله الله تعالى: فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]. فهذه الصفة قدمه له ما دام رهنا.

مسألة:

فيمن ارتهنّ خاتمًا فعلقها بيده، فذهب وزعم أنه يطلب المرهن فانسلخت

فإذا علق الخاتم في يده الشمال فعليه ثمنها.

وإن كان في اليمين أو حملها في الشمال فلا غرم عليه ويذهب الرّهن

بما فيه.

(1) كذا في الأصل.