الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤١٢الجزء الخامس والعشرون - باب [48]: في تلف الرهن
المصنف
411
فالحق يتعلّق بالضامن والمضمون عنه، فذهاب أحدهما لا يبطل الحق؛ لأنّه لو كان متعلّقًا بالرّهن دون الرّاهن سقطت الخصومة بين الراهن والمرتهن، وهذا قول يسوغ لمن أخذ به.
مسألة:
إن قيل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرّهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه»؟ قيل له: تعريف لأمته؛ لأنّ الذي كان عليه القوم أن يرهن ويشترط إلى وقت كذا، فإن لم يأت (1) فهو لك بحقك (2).
عنه
فأبطل النبي ذلك، أي لا يبطل ملك صاحبه عنه بهذا الشرط، ولا يزول
حقه
في
الفكاك.
وهذا مثل شرطين في بيع أو شرط وبيع، والشّرط لا يوجبه.
(1) في أ «يكن». (2) ناقصة من أ.
٨٬٥٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.