المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤١٣

412

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال او العمراني

باب [49]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا

ابروهات الصين كان في تلف الرهن ونقصانه

پہلے اس مبارک ان منستي دين مبارک کے فارست اے

والرهن إذا ضاع من يد المرتهن ففيه ثلاثة أقاويل:

قول: يذهب بما عليه إذا كان قليلا أو كثيرًا؛ لأنّ الرّاهن قد قال: خذ هذا الرهن وأعطني عليه كذا، فصار الرهن بما عليه.

وقول: يذهب الرّهن بلا شيء، والحق على الرّاهن؛ لأنه قال: هذا الرهن عندك على قول، وأقرضني كذا فصار وديعة ذهبت وبقي الحق على الراهن

للمرتهن.

وقول: يحسب الرّهن مما عليه، فإن بقي من الرّهن فهو للراهن، وإن بقي على الراهن شيء فهو عليه للمرتهن. قال أبو سعيد: وقد قيل: إذا صح ذهاب الرّهن بجائحة لم يبطل حق المرتهن.

مسألة:

فيمن ارتهن في عارية رهنا فقبضه فضاع، أو ضاعت العارية أنه لا ضمان على المرتهن ولا المستعير إلا أن يشترط المعير ضمان العارية، ويشترط ردّها فتضيع، فإنّه ضامن لها.

وإذا أخذ الرّهن بالصّمان فالرّهن بما فيه، وهو بمنزلة الرهن في الحق.