المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٤

الجزء الخامس والعشرون

المصنف

423

انتقى ما وجدته والى

بدو الا ولعراني

باب [52]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى تلوه ان شااسد الحمر والا ما كان الفن في الشروط في الرهن والحق

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس است

وإذا قال المرتهن للأرض: ثقة عن غيره للرّاهن إن جئتني إلى وقت كذا وإلّا الأرض لي بهذه الدراهم بيعًا مقطوعا، قال نعم فلمّا انقضى الأجل باع وأعطى الرجل حقه، فكره صاحبها، فإن كان المتوثّق بالأرض باعها برأي الحاكم، فالبيع تام وليس لصاحبها درك.

وإن كان بغير رأي الحاكم فالبيع مردود وترجع إلى صاحبها، وللفاسل الخيار إن شاء أخذ فسله، وإن شاء قيمته يوم يدرك إلا أن يكون المتوثق شرط أنّه يبيعها بغير رأي الحاكم، ولا مناداة فالبيع تام.

وكذلك إن كان أخذها لنفسه فالأرض مردودة إلى صاحبها، وعليه أن يردّ عليه المتوثّق، فالقول في الفسل في الأوّل.

ما

غرم

قال غيره:

إذا جعله وكيله في بيعها ثبت بيعها إلّا أن يشترط عليه أن يبيعها بنداء أو برأي الحاكم، فإن كان إنّما وثق في يده فهو كما قال.

مسألة:

وإن شرط المرتهن إن الرّهن ضاع فحقي ثابت لا يذهب، فذهب الرهن

فالحق ثابت.