الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٥424
المصنف
المجلد الرابع عشر
ومن غيره
وقد قيل: إنّه رهن ثابت ولا يثبت فيه الشرط، وإن كان الرهن أكثر من الحق، وشرط صاحب الحق على المرتهن إن ضاع فعليه ضمان الفضل، فإن ضاع فعليه شرطه.
قال أبو الحواري: ليس له شرطه إلّا أنهم قالوا عليه ضمان الفضل، وهو
قول بعض الفقهاء.
ومن غيره:
قال: نعم لا تثبت فيه الشروط، وهو رهن.
مسألة:
أبو الحواري: في المرتهن يريد أن يتوثّق لنفسه من الراهن إن لم يعطه صار له، وأنه يقول: إن لم أجئك إلى وقت كذا بحقك، فبع واستوف حقك فله ذلك. عن أبي عبد الله: وقيل: أما قوله هو لك فلا يثبت.
وأمّا إن قال: إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا فبعه، فله أن
يبيع.
وقيل: لا يجوز ذلك وهو رهن، ولا يباع إلا برأي الحاكم، ولو جعل له ذلك،
لأنّ الأصل رهن.
٨٬٥١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.