المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٥

424

المصنف

المجلد الرابع عشر

ومن غيره

وقد قيل: إنّه رهن ثابت ولا يثبت فيه الشرط، وإن كان الرهن أكثر من الحق، وشرط صاحب الحق على المرتهن إن ضاع فعليه ضمان الفضل، فإن ضاع فعليه شرطه.

قال أبو الحواري: ليس له شرطه إلّا أنهم قالوا عليه ضمان الفضل، وهو

قول بعض الفقهاء.

ومن غيره:

قال: نعم لا تثبت فيه الشروط، وهو رهن.

مسألة:

أبو الحواري: في المرتهن يريد أن يتوثّق لنفسه من الراهن إن لم يعطه صار له، وأنه يقول: إن لم أجئك إلى وقت كذا بحقك، فبع واستوف حقك فله ذلك. عن أبي عبد الله: وقيل: أما قوله هو لك فلا يثبت.

وأمّا إن قال: إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا فبعه، فله أن

يبيع.

وقيل: لا يجوز ذلك وهو رهن، ولا يباع إلا برأي الحاكم، ولو جعل له ذلك،

لأنّ الأصل رهن.