المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٧

426

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

فيمن ادعى إلى رجل رهن فقال: إنّما أعطاني لأرهنه له عند غيري. فأقول: إنّ المدعى عليه قد أقرّ بقبض الرّهن وادّعى دعوى تزيله عنه فعليه البينة بما يدعي. والله أعلم.

مسألة:

وإذا ادعى رجل على رجل أنّ معه له، رهنا، وعليه فيه دراهم مسماة، فقال المدعى عليه ليس له على شيء، ويعطيني ما أقرّ به من الرهن، فقال المقرّ: ما أقررت إلّا برهن.

فالحكم أنّ المقرّ بالرّهن يؤخذ به حتى يسلمه إلى صاحبه، وعليه البينة بأنّه

رهنه معه بكذا.

فإن قال: إنّه لم يقرّ إلّا برهن لم يسم به أخذ به حتى يسمي بما شاء، وليس عليه إلّا ما أقرّ به.

ذلك،

وإن ادعى أن رهنه قيمة ألف درهم، فقال المدعى عليه: قد أرهنتني وقد دفعته إليك، وأنكر الآخر، فإنّه يؤخذ بما أقرّ به ويكلّف البينة على ردّه، لأنه قد ثبت عليه بإقراره فلا يبطل إلّا بصحة.

مسألة:

فإن أقرّ الرّاهن للمرتهن بمائة، فعليه أن يدفعها إليه أو يُسقط من الذي عليه

من الرهن.

مسألة:

وإذا ادعى الراهن أن المرتهن باع الرهن بأقل من ثمنه؟