الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٨الجزء الخامس والعشرون - باب [5]: في اختلاف الراهن والمرتهن
المصنف
427
قال: إن صح ذلك فعلى المرتهن فكاكه وقيمته وإن لم يصح كان على أنه قد استقصى فيه، وما باعه بأقل من ثمنه.
المرتهن يمين
وليس قوله: «بعه بما شئت مما يحتج به المرتهن.
مسألة:
وإذا ادعى أنه رهنه رهنا فقال المرتهن صدق قد رهنتني كذا، وعليه قيمة كذا، فقال صاحب الرّهن: لا شيء عليّ فيه، وإنّما دفعته إليك بلا شيء، فعلى المقرّ بالرّهن تسليمه، ويؤخذ الرّاهن حتى سمى بكم رهنه، فإذا سمى بشيء فليس للمرتهن إلا ما أقرّ به المرهن مع يمينه، إلّا أن يكون للمرتهن بينة بأكثر من ذلك.
مسألة:
رجل رهن حلي امرأته في حياتها، ثم توفي وادّعت المرأة حليها، وجاءت
ببينة أن الحلي حليها؟
قال: فيما كان أرهنه؟
قال: في نفقة البيت.
قال: نفقة البيت على الرّجل ردّوا عليها حليّها.
مسألة:
الضياء: إذا تنازع رجلان فقال أحدهما للآخر: أنت رهنت معي درهما
فأخذت مني دينارًا.
وقال الآخر: رهنت معك دينارًا وأخذت منك درهما، فالدرهم قد اتفقا عليه، ويحلفان على الدينار كلّ واحد منهما لصاحبه.