الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٩428
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
عبد الله بن محمد: فيمن يقرّ برهن إلى أجل كذا وينكر صاحبه الأجل، فالمرتهن في هذا مدّع وعليه البينة أنّه شرط عليه إلى أجل، وعلى المرتهن يمين: ما شرط له هذا الشرط، ولا أمر ببيعه فإن ردّ اليمين إلى المرتهن فحلف على ذلك أجيز على ما حلف عليه.
مسألة (1):
وإن ادّعى المرتهن البائع على المشتري أنه إن جاء صاحب الرهن إلى وقت كذا فله رهنه والثّمن على المشتري، فإن كان المشتري عالمًا أن ذلك الشيء الذي باعه له رهن في يده أو أقرّ أنّه رهن في يده لفلان فاشتراه على هذا، ثم أنكر المرتهن فعلى المشتري ردّ ذلك إلى المرتهن، ويأخذ حقه منه. وإن كان يعلم أنه رهن في يده ولم يقر معه قبل البيع، وإنما ينزع منه بالبينة أنه رهن أخذه من يده، وردّ عليه الثمن الذي أخذه منه. فإن لم يجد بينة يشهد أنه رهن في يده، وقد باعه فللمشتري على المرتهن الشّراء إن كان أصولاً.
مسألة:
فيمن عليه لرجل مائة درهم، ومعه فيها رهن له وعليه له مائة درهم لا رهن له فيها، فأعطاه مائة درهم أو أقل أو أكثر، ولم يشترط عليه فيه شرطًا ثم اختلفا: فقال الراهن: إنّما سلمت إليك المائة من التي فيها الرهن، وأنكر ذلك المرتهن فنقول: إنّ القول قول الراهن مع يمينه.
وقول: يقسم ما سلّم من الحق بين المائة التي فيها الرّهن، وبين التي ليس فيها رهن. وكذلك إن كان الحق أقل أو أكثر.
(1) ناقصة من أ.