المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٤٢

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [1]: المشترك وما يلزم فيه الشركاء

441

مسألة:

أبو مروان في ورثة اختلفوا في سكن منزل أيهم يبدأ؟

قال: يقرع بينهم، فمن خرجت القرعة له سبق إلى السكن، وهو قول أبي المؤثر. قال الشيخ أبو مالك: إذا اتفقوا على القرعة، وإن لم يرضوا بالقرعة ألزمتهم قول الفضل بن الحواري، وكان من رأيه كلّ ما لا ينقسم مثل المنزل، ونحوه أنّ الحاكم يأمر ببيعه ويُقسم الثّمن، إلّا أن يتفقوا على سكن يتراضون (1) به.

ولم يكن الفضل يقول بالقرعة في مثل هذا.

(1) في أ و ب «يتراضوا» وصوّبناه.