المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٤٣

442

المصنف

انتهى ما وجدتر و الى

ل اولاد باب [2]

المجلد الرابع عشر

اك في القسم والدخول فيه من الحكّام وغيرهم

سف وكان

والحضور معهم

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے

مما أجاب به أبو الحواري وعن اليهودي، هل يجوز أن يَقسِم دَرَاهم بين المسلمين؟ فإذا كانوا بالغين ورضوا بهذا اليهودي أن يقسم بينهم هذه الدراهم جاز لهم ذلك، وإن كان فيهم يتيم أو غائب أو معتوه لم يجز قسمة اليهودي في ولا يلي قسمها إلا ثقات (2) المسلمين.

مسألة:

ذلك،

ومن جوابه وعن قوم دعوك وأوقفوك على أرض ونخل، فقالوا هذه الأرض والنّخل، لنا اقسمها بيننا، وليس لك أنت بها معرفة سوى قولهم،

أتقسمها بينهم؟

ويجوز لك قسم هذا المال والدخول فيه، أم لا يجوز حتى تصح عندك معرفة المال أنه لهم، ومعرفة سهامهم على ما تجري؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا كنت عارفًا بالقوم، وليس عارفًا بالمال، ودعوك (3) أن

في ب «والوصول».

في ب «لاتفاق» وهو تصحيف لـ: إلا ثقات.

(3) في أ «فدعوك».