المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٤٤

المصنف الجزء السادس والعشرون - باب [2]: في القسم والدخول فيه من الحكّام وغيرهم والحضور معهم

443

تقسم بينهم هذا المال جاز لك قسمة هذا المال بينهم إذا كانوا يدَّعُون ذلك المال، وهذا الذي يقسم ذلك المال بين الناس غير الحاكم.

معه

فأما الحاكم فلا يجوز له حتى يصح أن ذلك المال لهؤلاء القوم؛ لأنّ الحكم ثابت، وليس الحكم مثل القسم.

وقد يوجد عن بعض الفقهاء التعجب من الحكّام كيف يدعون الناس على أموالهم بالبينات إذا أرادوا بيع شيء منه، أو قضى صداق.

وقال (1): قد يكون للنّاس أموال لا يجدون عليها البينات، فكأنه يذهب إلى هذا المال والقضاء منه حتى يصح أنّ هذا المال لغير هؤلاء الذي يدعونه (3).

مسألة:

بيع

وليس للحاكم أن يأمر بقسم مال بين قوم، وإن حضروا جميعًا وتقارروا عليه، إلا أن يشهد عليه شاهدا عدل أنّه لهم، وأنه تجري قسمته على كذا وكذا من السهام التي لهم، ثم يأمر بقسمه.

ومن غيره:

وقيل: إنّما ذلك للحكّام؛ لأنهم يدخلون في ذلك على وجه الحكم، ويقبل

للإمام فليس يكون ذلك إلا ببينة عدل ما على قال.

ولو كان الحاكم يعلم أنه لهم، أو اطمأن قلبه إلى ذلك فلا يجوز له أن

يقسمه بينهم

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «يدعون».

إلا بصحة البينة على ما قال.

(3) في ب «بقسم المال».

(4) في أ للحاكم».

(0)

«يقسمه».