الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٤٥444
المصنف
المجلد الرابع عشر
وأمّا القُسَّام الذين ينظرون القسم، ويقسمون الأرضين، فلهم أن يقسموا الأموال بين المسلمين على الاطمئنانة، ويقسمون لهم ذلك على غير معنى الحكم منهم لهم بذلك والقطع بينهم بالقسم.
وإنّما لهم ذلك إذا دخلوا في القسم على غير معنى الحكم. على نحو هذا
يوجد عن أبي الحواري حمدلله.
مسألة:
مو
وإذا طلب الطالب قسم مال بينه وبين غائب من عُمان؟
أقام الحاكم للغائب من يحضر له سهمه، وأمر بالقسم من بعد أن المال بينهم على كذا وكذا سهما، ويشهد على مال الغائب شهودًا.
يصح أن
مسألة:
وإذا وصل إلى الحاكم من يدعي أنه وارثٌ لهالك، وطلب ميراثه، فإنه يكتب له إلى والي البلد: «إذا وصل إليك كتابي فاقسم ما صح عندك لفلان بن فلان الهالك من، مال بشاهدي عدل على ورثته على سهام كتاب الله، فإن احتج فيه أحد بحجة فارفعهم إليّ». وإن تولّى الوالي الحكم جاز له، وإذا صح مال الهالك بشاهدي عدل؛ بحضرة من جميع () الورثة أمر بقسمه.
فإن احتج
أحد
(2)
(1)
منهم بحجة أو ادّعى (3) فيه بدعوى من الورثة، وقف المال
ودعاه بالبينة على ما يدّعي فإن صح له شيء بشاهدي عدل بمحضر من جميع الورثة أو وكلائهم أنصفه، وإلّا قسمه على عدل كتاب الله.
في ب «فارجعهم».
(2) في أ «جمع».
ب «وادعي».