الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٤٦الجزء السادس والعشرون - باب [2]: في القسم والدخول فيه من الحكّام وغيرهم والحضور معهم
المصنف
445
مسألة:
ومن كتاب أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة:
وعلى الحاكم أن يحكم بين الشركاء بقسم أموالهم إذا طلبوا ذلك إليه، وليس عليه أن يتولى القسم فيما بينهم، ولا يجبر أحدا من الناس على ذلك،
وعليهم طلب من يتولى القسم بينهم.
وللقاسم أخذ الكراء على القسم بين النّاس، إلا أن يكون الإمام أو القاضي قد نصب من عدوله من يتولّى بين الناس المقاسمة والنظر فيما شجر بينهم، وأزاح عللهم من بيت مال المسلمين؛ إذا رأى ذلك من صلاح المسلمين. قال محمد بن سعيد ويكون الكراء على رؤوس الشركاء، لا على قدر سهامهم. والله أعلم.
مسألة:
أن
يقسم بين الأيتام والأغياب الثقات
وقال أبو محمد: إنّه يجوز في القسم من النّاس، ولو لم يكونوا أولياء في الدين، وكذلك في الشهادات على الأموال والحقوق والبيوع، ولو لم يكونوا أولياء، وكانوا من قومنا فإنّ الحاكم يحكم
بشهادتهم لهم.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
في يتيمين قسم بينهما وصيّهما بالسهم أو الخيار؟
ففي
ذلك اختلاف
قول: إذا كان الوصي لهما من أبيهما فالقسم جائز.