المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٤٧

446

المصنف

المجلد الرابع عشر

وقال بعض: لا يجوز إلا بأمر الحاكم إذا كانت القرعة بالسهم، وأما بالخيار

فالقسم منتقض.

مسألة:

أو

ومن جواب لأبي الحواري: وعن رجل دُعِيَ إلى قسم مال بين شركاء، وفيهم أيتام، أو كلهم بلغ، إلا أنه لم يحضر القسم ثقات ممن يبصر القسم، يحضره رجل واحد، هل يجوز لهذا الرجل أن يدخل في قسم هذا المال؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان فيهم ثقة يبصر القسم جاز لهذا أن يدخل معه في ذلك، أو كان هو ممن يبصر القسم جاز له أن يدخل معهم في ذلك، وإن كان هو ليس يبصر القسم، وليس فيهم ثقة يبصر القسم لم يجز له أن يدخل في ذلك.

وإن أرادوا أن يقيموا لليتيم وكيلا لم يجز ذلك حتى يكونا ثقتين، ولا يقاسم لليتيم إلا وكيل ثقة.

مسألة:

وعمّن دُعي إلى حضرة قسم مال؛ نخل أو أرض، أو منازل أو غير ذلك، وهو لا يبصر عدل القسم، والذي يقسمون يبصرون القسم، وفي المال حصة ليتيم أو غائب، هل يسعه أن يحضر معهم، ويحسب معهم، وينظر ما يقع لليتيم أو الغائب والشركاء، والذي يلي القسم غيره؟

قال:

معي؛ أنه إذا كان لم يكن يبصر القسم، ولا يستدلّ عليه إذا أوقفه عليه،

أو أوقفه عليه (1) من يبصره، ولم يكن القسّام يؤمنون على القسم؟

(1) «عليه، أو أوقفه عليه» ناقصة

من

?